الشهيد الثاني

347

مسالك الأفهام

وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه . فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي .

--> ( 1 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 325 ، هامش ( 1 ) . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 101 . ( 3 ) انظر قواعد الأحكام 2 : 239 ، فقد استشكل قبول دعوى قبض النجم الأخير - من حيث إنه يتضمن العتق - بشاهد ويمين .